نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1058، ص 822
- نُشر
- 7 آذار 1951
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1058، ص 822)
حياة القانون
نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا غير ساري
رقم 819 لسنة 1951 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1058، ص 822، نُشر في 7 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم رخص بيع المسكرات في ) بيت جالا ( المعدل ) لسنة 1951 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد.ويقرأ مع نظام (رسوم رخص بيع المسكرات في ) بيت جالا لسنة 1946.
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعمل لهذا النظام اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1951. الذيل الرسوم 1) عن "رخصة التاجر" 30 ديناراً 2) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات خارج المحل 10 دنانير 3) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات في …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.