التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1058، ص 822
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1058ص 8227 آذار 1951

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم رخص بيع المسكرات في ) بيت جالا ( المعدل ) لسنة 1951 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد.ويقرأ مع نظام (رسوم رخص بيع المسكرات في ) بيت جالا لسنة 1946.

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1058، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية