الجريدة الرسميةالعدد 1058ص 8227 آذار 1951
المادة 3- يعمل لهذا النظام اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1951.
الذيل
الرسوم
1) عن "رخصة التاجر" 30 ديناراً
2) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات خارج المحل 10 دنانير
3) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات في المحل
(1)اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة بيع المسكرات يستعمل كفندق او نزل او منامه:
(أ) ويستوفي عن الأكل والمنامه يومياً 800 فلس أو أقل 30 ديناراً
(ب) ويستوفي عن الأكل والمنامه يومياً ما يزيد على 800 فلس 40 ديناراً
(2) اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة ببيع المسكرات يستعمل كمقهى او مطعم
او حانة عمومية او مسرح او قاعة رقص او موسيقى او ملهى عمومي 15 ديناراً
(3) اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة ببيع المسكرات يستعمل في الواقع كناد
حيث تباع لأعضائه فقط. 10 دنانير
ويشترط في ذلك انه اذا كان بيع المسكرات بمقتضى اية رخصة او تصريح مقصوراً على بيع الخمور الخفيفة والبيرا تكون الرسوم
التي تدفع عن تلك الرخصة او التصريح نصف الرسوم المذكورة اعلاه.