التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1058، ص 822
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1058ص 8227 آذار 1951

المادة 3- يعمل لهذا النظام اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1951. الذيل الرسوم 1) عن "رخصة التاجر" 30 ديناراً 2) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات خارج المحل 10 دنانير 3) عن "رخصة بائع المفرق" لاستهلاك المسكرات في المحل (1)اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة بيع المسكرات يستعمل كفندق او نزل او منامه: (أ) ويستوفي عن الأكل والمنامه يومياً 800 فلس أو أقل 30 ديناراً (ب) ويستوفي عن الأكل والمنامه يومياً ما يزيد على 800 فلس 40 ديناراً (2) اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة ببيع المسكرات يستعمل كمقهى او مطعم او حانة عمومية او مسرح او قاعة رقص او موسيقى او ملهى عمومي 15 ديناراً (3) اذا كان العقار الذي صدرت بشأنه رخصة ببيع المسكرات يستعمل في الواقع كناد حيث تباع لأعضائه فقط. 10 دنانير ويشترط في ذلك انه اذا كان بيع المسكرات بمقتضى اية رخصة او تصريح مقصوراً على بيع الخمور الخفيفة والبيرا تكون الرسوم التي تدفع عن تلك الرخصة او التصريح نصف الرسوم المذكورة اعلاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم رخص بيع المسكرات لسنة 1935/ نظام صادر من مجلس بلدية بيت جالا رقم 819 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1058، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية