التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4621
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 462130 أيلول 2004

تلتزم الشركة في استكمالها لانشاء المدينة الصناعية الخاصة بما يلي:- أ- ايصال خدمات الطرق والهواتــف والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها ، والاستمرار في صيانتها وتطويرها. ب- احاطة المدينة بسور يميز حدودها. ج- الاحتفاظ بملكية ما لا يقل عن (5%) من مساحة المدينة القابلة للتأجير او البيع وتستثنى من هذا الشرط المدن الصناعية الخاصة القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام. د- تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالاضافة لوظيفته وبالمبلغ الذي يحدده ، بعد الاستئناس برأي اللجنة ، وفق معايير وشروط توضع لهذه الغاية. هـ-عدم اقامة صناعات في المدينة غير تلك المحددة في قرار الترخيص وعليها الحصول على موافقة الوزير بناء على توصية اللجنة قبل اضافة أي انشطة صناعية جديدة. و-الاحتفاظ بسجلات تبين الصناعات القائمة في المدينة وانواعها ومالكيها او المستأجرين فيها واسماء العاملين لدى هذه الصناعات بالإضافة الى أي معلومات اخرى يقررها الوزير. ز- التقيد بالتشريعات النافـذة وبصورة خاصـة المتعلقـة منهـا بحماية البيئـة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية الـمختصة حسـب مقتضـى الحال. ح- اعلام الوزارة ببرنامجها التسويقي و تزويدها بأي نشرات تصدر عنها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 117 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية