التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4679، ص 4842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4679ص 484210 تشرين الأول 2004

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( _101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واسس وقاعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. د- التأكيد على بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (7) لسنة 2004 والمتضمن عدم تعيين الموظفين على مجموعات النفقات الجارية باستثناء المجموعة (100 _- الرواتب والاجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الاشخاص الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 119 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4679، ص 4842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية