التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1681، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1681ص 4611 أيار 1963

اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئيس ان ينذره بضرورة تلافي اي نقص في العمل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تبليغه الاخطار واذا تخلف عن تلافي القصور المنوه عنه بالاخطار فيجوز للمجلس القيام بذلك على نفقة المالك وفي جميع هذه الحالات تعتبر النفقات التي يتكبدها المجلس دينا على المالك وتحصل بالطرق المتبعة في تحصيل رسوم المجلس ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس تحصيل النفقات على اقساط.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1681، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية