التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1681، ص 461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1681ص 4611 أيار 1963

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (رئيس) رئيس بلدية الرمثا. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الرمثا. ج- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه. د- تعني كلمه(الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله او المرور به. هـ- تشمل لفظة( الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنيا عليها ام خالية من البناء. و- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1681، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية