الجريدة الرسميةالعدد 1681ص 4611 أيار 1963
اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل
وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئيس ان ينذره بضرورة تلافي اي نقص في العمل وذلك خلال خمسة
عشر يوما من تبليغه الاخطار واذا تخلف عن تلافي القصور المنوه عنه بالاخطار فيجوز للمجلس القيام بذلك على نفقة المالك
وفي جميع هذه الحالات تعتبر النفقات التي يتكبدها المجلس دينا على المالك وتحصل بالطرق المتبعة في تحصيل رسوم المجلس
ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس تحصيل النفقات على اقساط.