نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء/صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 30 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 2581
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء/صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 30 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2581)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء/صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 30 لسنة 1997 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2581، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء زي ويكون مكان انعقادها بلدة زي ويشمل اختصاصها القرى التالية: علان ، الديرة الشرقية، الدير الغربية، ام العمد، جلعد، الريشوني، زي، دعم، ام الوعال، مشرفة، سوميا، الرميمين، سلعوف، ام جوزة، الزهراء، الوسية، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء زي - بمحافظة البلقاء/صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.