أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن.
ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس البلدية ويسمى احدهم رئيسا له.
ج- يفتح لدى البلدية حساب خاص بالمكتب تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المبالغ المرصودة له في موازنة البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1997
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5222)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.