نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1997
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 64 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5222)
حياة القانون
نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 64 لسنة 1997 · 11 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن. ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس البلدية ويسمى احدهم رئيسا له. ج- يفتح لدى البلدية حساب خاص بالمكتب …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
كل من تقع عنده حادثة وفاة ولم يقم بمراجعة المكتب للحصول على الترخيص اللازم او قام بحفر القبر بصورة مخالفة للشروط التي حددتها البلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات المعمول به.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام دفن الموتى في بلدية السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.