الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الـوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
مجلس الأوقاف:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الصنــدوق:صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ .
المجلـس :مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير العام:مدير عام الصندوق .
المدخر:أي شخص يشتري صكوك الايداع الصادرة عن الصندوق بقصد الادخار لغايات اداء فريضة الحج 0
الاحتياطـي:المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية للصندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار .