التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الـوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . مجلس الأوقاف:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الصنــدوق:صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ . المجلـس :مجلس إدارة الصندوق . الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام الصندوق . المدخر:أي شخص يشتري صكوك الايداع الصادرة عن الصندوق بقصد الادخار لغايات اداء فريضة الحج 0 الاحتياطـي:المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية للصندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية