الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار في سن مبكّر لتغطية نفقات أداء فريضة الحج .
ب-توثيق الصلات بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة تقدم في المناسبات
الاجتماعية وبخاصة عند الولادة والزواج ، تيمناً بأن يوفق الله سبحانه الشخص الصادر باسمه الصك لأداء فريضة
الحج .
ج-استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح للمدخرين اسهاماً في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية .
د-استثمار أموال الصندوق في تنمية الاراضي والعقارات الوقفية مساهمة من الصندوق في دعم رسالة الوقف
الخيري .