الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010
أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1-الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل
المملكة أو خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق .
2-استثمار وتمويل مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وفقاً للصيغ المعتمدة.
3-الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراءً.
4-الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراءً والمساهمة في تأسيس الشركات غير الربوية.
ب- يراعى في استثمار موجودات حساب الاحتياطي الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند
الحاجة .