التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

أ- على الصندوق تخصيص حساب مستقل كاحتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار ولتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب . ب - يتم تحويل نسبة لا تزيد على (10%) من الأرباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن تحويل هذه النسبة اذا بلغت موجودات هذا الحساب القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراة من المدخرين .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية