التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3990
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39901 تموز 2010

يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية لأداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تزيد مدخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف النفقات اللازمة للحج أما الأنثى التي تحتاج إلى محرم فيشترط وجود مدخرات مماثلة في الصندوق للمحرم أو أن مدخرات الأنثى تغطي ذلك الضعف ، ويتم الاختيار وفق أسس يحددها مجلس الأوقاف لكل موسم حج.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية