التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010

تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :- أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :- 1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (250,000) مائتين وخمسين الف دينار 0 2- الجائزة الثانية : مشروع تنموي او خدمي بقيمة ( 150,000) مائة وخمسين الف دينار 0 3- الجائزة الثالثة : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (100,000) مائة الف دينار 0 ب- جائزة تشجيعية: مشاريع تنموية او خدمية بقيمة (20,000) عشرين الف دينار 0

الإحالة

المادة 10 من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية