الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010
تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :-
أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى
التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :-
1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (250,000) مائتين وخمسين الف دينار 0
2- الجائزة الثانية : مشروع تنموي او خدمي بقيمة ( 150,000) مائة وخمسين الف دينار 0
3- الجائزة الثالثة : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (100,000) مائة الف دينار 0
ب- جائزة تشجيعية: مشاريع تنموية او خدمية بقيمة (20,000) عشرين الف دينار 0