التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الشؤون البلدية 0 الوزير:وزير الشؤون البلدية 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 الجائزة :جائزة التميز لاداء البلديات 0 البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى 0 المجلس :مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام 0 لجنة التقييم :لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية