التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010

يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء الجائزة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- أ-الامين العام نائباً للرئيس 0 ب-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 ج-امين عام وزارة البيئة 0 د-امين عام وزارة العمل 0 هـ- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0 و- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0 ز- ممثل عن اي جهة رسمية اخرى يحددها رئيس الوزراء 0

الإحالة

المادة 4 من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية