التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0 2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز 0 3-ممثل عن المعهد الوطني للتدريب يسميه مدير عام المعهد 0 4-ثلاثة ممثلين عن الجامعات الرسمية من ذوي الاختصاص يسميهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 5-ممثل عن اي جهة اخرى يحددها الوزير 0 ب - تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها 0 2-القيام بزيارات ميدانية للبلديات 0 3-اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقاً للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 7 من نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 41 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية