الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 450915 تموز 2010
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0
2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز 0
3-ممثل عن المعهد الوطني للتدريب يسميه مدير عام المعهد 0
4-ثلاثة ممثلين عن الجامعات الرسمية من ذوي الاختصاص يسميهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0
5-ممثل عن اي جهة اخرى يحددها الوزير 0
ب - تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها 0
2-القيام بزيارات ميدانية للبلديات 0
3-اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقاً للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام 0