التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010

> يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي يمكن تطويرها الى مشروعات استثمارية منتجة 0 ج- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق اهدافه 0 د- إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية التي توصي بها لجان التقييم . هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق وإقرارها . و-وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ز-تحديد مقدار مكافآت اعضاء المجلس واعضاء اللجان التي يشكلها على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء 0 ح-الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق. ط-تحديد حقول جوائز البحث العلمي السنوي ومقاديرها وآلية الحصول عليها 0 ي-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للصندوق. ك-أي أمور أخرى يعرضها الرئيس على المجلس ذات علاقة بأهداف الصندوق .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية