التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010

>أ- يكون المدير العام مسؤولا عن ادارة جميع أعمال الصندوق بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية والفنية ويكون مفوضاً بالانفاق وآمراً للصرف ، ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . 2-الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني فيه بما يضمن حسن سير العمل في الصندوق . 3-إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس . 4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على الاتفاقيات والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها ومتابعة تنفيذها . 5-متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليه . 6-إعداد تقرير ربع سنوي عن انشطة الصندوق المختلفة وخاصة المتعلقة منها بالوضع المالي للصندوق ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس. 7-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق لقاء مكافـآت مالية يحددها المجلس بناء على تنسيب المدير العام . 8-أي مهام أخرى يفوضها له أو يُكلفه بها المجلس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام . ب?-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي من موظفي الصندوق بموافقة المجلس على ان يكون التفويض في جميع الاحوال خطياً ومحدداً 0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية