التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5042، ص 4514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010

> تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس على ما يلي :- أ-النفقات البحثيــة والعلمية للصـندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :- 1-مشروعات البحث العلمي. 2-الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق. 3-البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي التي تُساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. 4-المؤتمرات العلمية المتخصصة المُحكّمة. 5-المجلات العلمية الأردنية المتخصصة المُحكّمة. 6-تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق. 7-المنح الدراسية والبحثية لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية، ودعم البحوث التي يعملون عليها في برامج الدراسات العُليا. 8-جوائز البحث العلمي السنوية 0 9-مكافآت اعضاء المجلس واللجان التي يشكلها . 10-أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي يعرضها المدير العام على المجلس ويوافق عليها. ب-النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لدعم البحث العلمي .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية