الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010
> يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي
يمكن تطويرها الى مشروعات استثمارية منتجة 0
ج- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق اهدافه 0
د- إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية التي توصي بها لجان التقييم .
هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق وإقرارها .
و-وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية
والدولية.
ز-تحديد مقدار مكافآت اعضاء المجلس واعضاء اللجان التي يشكلها على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
ح-الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق.
ط-تحديد حقول جوائز البحث العلمي السنوي ومقاديرها وآلية الحصول عليها 0
ي-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للصندوق.
ك-أي أمور أخرى يعرضها الرئيس على المجلس ذات علاقة بأهداف الصندوق .