الجريدة الرسميةالعدد 5042ص 451415 تموز 2010
>أ- يكون المدير العام مسؤولا عن ادارة جميع أعمال الصندوق بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية والفنية
ويكون مفوضاً بالانفاق وآمراً للصرف ، ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
2-الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني فيه بما يضمن حسن سير العمل في الصندوق .
3-إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس .
4-تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على الاتفاقيات والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها ومتابعة
تنفيذها .
5-متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليه .
6-إعداد تقرير ربع سنوي عن انشطة الصندوق المختلفة وخاصة المتعلقة منها بالوضع المالي للصندوق ورفع
التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس.
7-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق لقاء مكافـآت مالية يحددها المجلس بناء على
تنسيب المدير العام .
8-أي مهام أخرى يفوضها له أو يُكلفه بها المجلس أو تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .
ب?-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي من موظفي الصندوق
بموافقة المجلس على ان يكون التفويض في جميع الاحوال خطياً ومحدداً 0