التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010

المادة11- أ- تقرر المنح والقروض سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حالات خاصة ، يمكن تقديم منح تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة. ج- تخصص المنح والقروض تنافسيا وعلى أساس حصول المرشح ، للاستفادة منها ، على أعلى النقاط وفقا لأسس يقرها الوزير بناء على توصية اللجنة ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية