الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010
يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (58) لسنة 2004 ، على أن تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا
النظام 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010
الإحالة
المادة 17 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.