الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010
يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
ج- أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
د- أن يكون مسجلا في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين أو عن (60%)
، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- ان لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار 0