التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5044ص 46561 آب 2010

يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. ج- أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى. د- أن يكون مسجلا في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط. هـ- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين أو عن (60%) ، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته. و- ان لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 45 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية