التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 52 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5047، ص 4849
نُشر
16 آب 2010
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 52 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5047، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري

رقم 52 لسنة 2010 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5047، ص 4849، نُشر في 16 آب 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية الجفر في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الجفر ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية