نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 52 لسنة 2010
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5047، ص 4849
- نُشر
- 16 آب 2010
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 52 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5047، ص 4849)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 52 لسنة 2010 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5047، ص 4849، نُشر في 16 آب 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلدية الجفر في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الجفر ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه
المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.