نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5059، ص 5571
- نُشر
- 30 أيلول 2010
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571)
حياة القانون
نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري
رقم 56 لسنة 2010 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571، نُشر في 30 أيلول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الجامعة :مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تنشأ بموجب قانون …
المادة 3
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :- أ- (200,000 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0 ب-( 100,000 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية. ج-( 75,000 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.