التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5571
نُشر
30 أيلول 2010
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري

رقم 56 لسنة 2010 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5571، نُشر في 30 أيلول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الجامعة :مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تنشأ بموجب قانون …

المادة 3

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :- أ- (200,000 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0 ب-( 100,000 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية. ج-( 75,000 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية …

المادة 4

يحظر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة اعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام 0

المادة 5

يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية