التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5889
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- ?أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة . ?ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة . ?ج-وصف الوظائف في الوزارة . ?د-تحديد الارتباطات واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة .

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية