التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5889
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010

بهدف تعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق واحكام الدستور ، ولتعزيز الشراكة داخل مجلس الامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها . ?ب-متابعة تقارير لجان مجلس الامة ودراسة توصياتها بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافذة 0 ?ج-التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لمتابعة الردود والاجابات الحكومية على الاسئلة والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلس الامة للحكومة 0 ?د-المشاركة في اللجان الوزارية التي تتولى تقديم تقارير عن اعمالها لمجلس الامة . هـ- الاستفادة من تجارب الدول في العمل البرلماني والتشريعي وتبادل الخبرات معها 0 و- توثيق مختلف آليات العمل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة الكترونيا .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية