الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الامين العام نائبا للرئيس .
2-المستشار الذي يسميه الوزير.
3-مديري المديريات .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:-
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة.
2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة .
3-دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة .
4-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
5-اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .