الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010
بهدف تعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق واحكام الدستور ، ولتعزيز الشراكة
داخل مجلس الامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها .
?ب-متابعة تقارير لجان مجلس الامة ودراسة توصياتها بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافذة 0
?ج-التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لمتابعة الردود والاجابات الحكومية على الاسئلة والمذكرات التي
يوجهها اعضاء مجلس الامة للحكومة 0
?د-المشاركة في اللجان الوزارية التي تتولى تقديم تقارير عن اعمالها لمجلس الامة .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول في العمل البرلماني والتشريعي وتبادل الخبرات معها 0
و- توثيق مختلف آليات العمل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة الكترونيا .