التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5889
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 588917 تشرين الأول 2010

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الامين العام نائبا للرئيس . 2-المستشار الذي يسميه الوزير. 3-مديري المديريات . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:- 1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة. 2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة . 3-دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة . 4-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 5-اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية