التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5064، ص 6568
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010

أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:- 1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها 0 2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى 0 3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها 0 ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة تنموية 0

الإحالة

المادة 7 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 70 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5064، ص 6568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية