الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ 0
الوزير:وزير المالية 0
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0
المدير:مدير عام الدائرة 0
المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون 0
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون 0
المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج
دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون 0