الجريدة الرسميةالعدد 5064ص 656814 تشرين الثاني 2010
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:-
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها 0
2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات
تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى 0
3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها 0
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة
تنموية 0