التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 892
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 89216 تموز 1963

أ- يستوفي مجلس البلدية رسما مقداره دينار واحد عن تصديق اية معاملة تخطيط لتقسيم اية قطعة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم. ب- تعتبر الرسوم التي استوفتها البلدية لهذا الغرض قبل صدور هذا النظام كأنها استوفيت بموجبه.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم التخطيط في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية