التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 723830 كانون الأول 2010

المادة (11) : مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع. أ-يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه : 1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية . 2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .

الإحالة

المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية