التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 723830 كانون الأول 2010

الماده (12) : تحدد الزياده السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 5 250-499 ديناراً 8 500-749 ديناراً 10 750-999 ديناراً 15 1000دينار فأكثر 20

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية