التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 723830 كانون الأول 2010

الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 74 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية