التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان

المادة 11من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963

الفصل الرابع رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية: فلس دينار - عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 - عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50 - عن كل قطعة تعاين سنوياً 25 - عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 50 - عن كل قطعة تعاين سنوياً 30

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية