الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963
المادة 9- يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:-
فلس دينار
- عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500
1
- عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500
- عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250
- عن كل سيارة بيك اب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150
- عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها
20
- عن كل تنكة زيت
50