التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: "المجلس": مجلس بلدية عي "الرئيس": رئيس المجلس "منطقة البلدية": منطقة بلدية عي. "يافطة": كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع عمله الذي يتعاطاه. "انشاء الشوارع": حفر ارض الشارع وتعبئة الحفر الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى، وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتوسيع الشارع. "بناية": كل بناء من الحجر والاسمنت واللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اسقف اية بناية كهذه او اي حائط فيها او سقفها او مدخنة او رواق او اية شرفة او رفوف او اي شيء يحيط بارض. "رصيف": المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من ذات الجهة بما في ذلك حجارة الشك. "ساكن": تشمل مشغل العقار سواء كان مالكه او مستأجرا له. "شارع عام ": كل طريق او زقاق او ساحة او جسر او مدرج نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا جزءاً منه. "مأمور الصحة": اي طبيب او مراقب شؤون صحة او مفتش صحة او مهندس تابع للمجلس او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش، او مراقبة الشؤون الصحية في البلدة. "مالك": الشخص الذي يملك اي عقار او يتقاضى بدل ايجاره في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. "المهندس": مهندس مجلس بلدية عي او مراقب الابنية فيها. "ملك": الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء كانت مسورة أم غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة خالية من البناء او مبنيا عليها عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية