التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الشوارع والطرق

المادة 21من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963

المادة 21- 1- وضع العوائق في الشوارع: ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او ج) وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف، او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة. 2- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق ، او لواضعه لازالة هذا العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان ايام الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية