الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963
المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
جدول الرسوم الملحق بالنظام
فلس دينار
أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250
ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) 150
ج) رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب
والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم
والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل
طابق للمتر المربع 20
د) الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه.
هـ) الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 للمتر
المربع
و) الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100
للمتر المربع
ز) بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5
بالمتر طول
ح) بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او
حديث تحت سطح الارض 250
رسم مقطوع
ط) احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250
رسم مقطوع
ي) احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250
رسم مقطوع
ك) رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1
رسم مقطوع
ل) رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم.