التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الابنية

المادة 37من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963

المادة 37- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250 ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) 150 ج) رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20 د) الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه. هـ) الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 للمتر المربع و) الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 للمتر المربع ز) بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5 بالمتر طول ح) بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع ط) احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع ي) احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع ك) رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1 رسم مقطوع ل) رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم.

الإحالة

المادة 37 من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية