التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم القبان

المادة 4من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1757
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175731 كانون الأول 1963

الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب التالية:- - عن كل طن من الحبوب والخضار والفواكه والبطيخ على اختلاف انواعها 150 فلسا - عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب 20 فلسا - عن كل شوال من الفحم 50 فلسا. - عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار 750 فلسا - عن كل سيارة من الفحم 500 فلسا - عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة) 10 فلسات - عن كل جسر من الخشب او الحديد 10 فلسات - عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز 20 فلسا.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية عي / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية